Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 4, halaman 150

  1. ٤٢ - كتاب قسم أربعة أخماس الغنيمه
  2. ٥٧ - باب إباحة دم المعاهد وسبي ذراريه وأخذ أمواله إذا انقض العهد

٥٧ - باب إباحة دم المعاهد وسبي ذراريه وأخذ أمواله إذا انقض العهد

(ح ٨٨٨) ثبت أن يهود بني قريظة، والنضير حاربوا رسول الله ﷺ فأجلى رسول الله ﷺ بني النضير، وأقر قريظة، حتى حاربت قريظة بعد ذلك، فقتل رجالهم وقسم نساءهم، وأولادهم، وأموالهم بين المسلمين.

قال أبو بكر: فللإمام أن يبدأ من خاف خيانته بالحرب، وليس له أن يفعل ذلك إلا أن يجد دلالة قوية تدل على نقض العهد، ويقال: إلا الآية نزلت في قريظة " ﴿وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ﴾ الآية.

وقال أبو عبيدة: "وإما تخافن من قوم خيانة" مجاز [١/ ١٨٦/ألف] أي فإما، فإن تخافن من قوم"، ومعناها: "فإن توقنن منهم خيانة وغدراً وخلافاً، وغشاً ونحو ذلك".

وقال الكسائي وغيره: السواء: العدل، وقيل: إن قوله: ﴿فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاء﴾ أعلمهم أنك قد حاربتهم حتى يصيروا مثلك في العلم، فذلك سواء.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 4، ص 150 (SanadKitab #119492, hlm. urut 961)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.