Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 4, halaman 142

  1. ٤٢ - كتاب قسم أربعة أخماس الغنيمه
  2. ٤٨ - باب المستأمن يسرق أو يقذف أو يزني

٤٧ - باب الشهادة على الأمان

م ١٩٤٦ - واختلفوا في شهادة الشاهد الواحد على الأمان، فكان الأوزاعي يقول: إذا قال رجل من المسلمين إني قد أمنتهم، جاز أمانه عليهم، وقال النعمان: إذا صاروا في الغنيمة وقال رجل قد أمنتهم، لم يصدق على ذلك، لأنه أخبر عن فعل نفسه.

وقال الشافعي: يقبل قوله فيهم قبل أن يصيروا فيئاً، فإن صاروا في أيدي المسلمين، لم يقبل قول أحد إلا ببينة، وقال: إذا لم أقبل قوله فحقه منهم [باطل] (١) لا يجوز أن يملكه.

مسألة

م ١٩٤٧ - واختلفوا في المشرك يخرج إلينا بأمان، ثم يسلم، فغزا المسلمون تلك الدار، فأصابوا أهله، وماله: فكان مالك، والليث بن سعد يقولان: أهله وماله فيء للمسلمين.

ومن قول الشافعي: لا سبيل عليه ولا على ماله.

وقال النعمان: يترك ما كان في يديه من ماله، ورقيقه، ومتاعه وولد صغير، وما كان من أرضه أو داره فهو فيء.

٤٨ - باب المستأمن يسرق أو يقذف أو يزني

م ١٩٤٨ - واختلفوا في المستأمن يسرق، أو يقذف، أو يزني، أو يصيب بعض الحدود، فكان الشافعي يقول: "ما كان من حق الله لا حق للآدميين

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 4، ص 142 (SanadKitab #119492, hlm. urut 953)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.