Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 4, halaman 143

  1. ٤٢ - كتاب قسم أربعة أخماس الغنيمه
  2. ٤٩ - باب إقامة الحدود [١/ ١٨٤/ب] في دار الحرب

فيه؛ فهو معطل عنهم، ويقال لهم: تؤمنوا على هذا فإن كففتم، وإلا ألحقناكم بما صدر منكم، ونقضنا الأمان بيننا وبينكم، وما كان من حق الآدميين أقيم عليهم الحد، وذلك مثل القصاص، والحد في القذف".

وقال الأوزاعي في الزنا، والسرقة، والقذف: يؤخذون به، فإنهم لم يؤمنوا على إتيانه فينا، وإظهار الفواحش، وقال النعمان: ويعقوب في الزنا والسرقة: لأ حد عليهم، وتضمن السرقة.

٤٩ - باب إقامة الحدود [١/ ١٨٤/ب] في دار الحرب

م ١٩٤٩ - واختلفوا في إقامة الحدود في دار الحرب، فكان الأوزاعي يقول: تؤخر إقامتها حتى يخرجوا من دار الحرب، وقال أحمد: في المسلم يسبيه العدو، فيقتل هناك مسلماً، أو يزني، قال: يقام عليه الحد إذا خرج، وكذلك قال إسحاق: وقال أحمد في إقامة الحدود في الجيش: لا، حتى يخرجوا من بلادهم، قال إسحاق: إذا كان الإمام لم يرى إقامة الحد أحسن.

وقالت طائفة: تقام الحدود في دار الحرب كما تقام في أرض الإسلام، وذلك أن الله تعالي أمر بقطع السارق، وحد الزاني، والقاذف، وأوجب القصاص، فعلى الإمام أن يقيم ذلك ولا تؤخر ذلك، ولا نعلم حجة توجب تأخير ذلك، هذا قول مالك، والشافعي، وأبي ثور.

وبه نقول.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 4، ص 143 (SanadKitab #119492, hlm. urut 954)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.