Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 4, halaman 101

  1. ٤٢ - كتاب قسم أربعة أخماس الغنيمه
  2. ٦ - باب الهجين والبراذين والأسهام لها

وقالت طائفة: يسهم للفرسين، لا يسهم لأكثر: من ذلك، هذا قول الأوزاعي، والثوري، وأحمد، وإسحاق، وبه قال الحسن البصري، ومكحول.

ومن حجة من قال القول الأول: أنهم أجمعوا على أن سهم فرس واحد يجب مع ثبوت الخبر عن النبي- ﷺ أنه أوجب ذلك قلنا بذلك، إذ هو سنة، وإجماع، ووقفنا عن القول بأكثر من ذلك إذ فيه اختلاف، لا حجة مع القائل به.

وقد احتج من قال بخلاف هذلقول بحديث لابن عمر، لا يثبت، لأنه قد عارضه غيره، وكان يحيى القطان لا يحدث عن عبد الله العمري ويضعفه، وضعفه أحمد.

وقد روينا عن سليمان بن موسى أنه قال غير ذلك، قال: "إن أدرب الرجل بأفراس، كان لكل فرس سهمان، قيل له: وإن قاتل عليهلعبد؟ قال: نعم".

٦ - باب الهجين والبراذين والأسهام لها

م ١٨٧٩ - أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن من قاتل أو حضر القتال على العراب من الخيل أن سهم فارسريجب له.

م ١٨٨٠ - واختلفوا فيمن يقاتل على الهجين، أو البراذين.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 4، ص 101 (SanadKitab #119492, hlm. urut 912)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.