Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 4, halaman 159

  1. ٤٢ - كتاب قسم أربعة أخماس الغنيمه
  2. ٦٢ - باب الوقت الذي يستحق فيه الغازي الفرس المحمول عليه

فأثبت لأبي سفيان ملك داره، وأثبت لهم أملاكهم على دورهم، وإذا ثبت ذلك لهم بالكتاب والسنة، لم يجب دفع ذلك بقول أحد من الناس، ولا سيما لأخبار واهية تكلم في أسانيدها، وفي شري عمر دار السجن من صفوان بن أمية بيان لما قلناه، لأنه لا يشتري ما لا يكون له ملك عليه، ولا يطعم البائع [١/ ١٨٨/ألف]، مالاً يحل له.

ويدل مع ذلك على صحة ما ذكرناه دور أصحاب رسول الله ﷺ، فممن له بمكة دار أو دور أبو بكر الصديق، والزبير بن عوام، وحكيم بن حزام، وعمرو بن العاص، وصفوان بن أمية وغيرهم، فبعضها إلى اليوم بأيدي أعقابهم وقد بيع بعضها، وتصدق بعضها، ولم يكونوا يفعلون ذلك إلا في أملاكهم، وهو أعلم بالله ورسوله ممن بعدهم، وقد ذكرت باقي الحجج رداً على الأخبار التي احتج بها من خالفها ما قلناه في الكتاب التي أخرجت منه هذا الكتاب.

٦٢ - باب الوقت الذي يستحق فيه الغازي الفرس المحمول عليه

م ١٩٦٦ - ثبت أن أبن عمر كان إذا حمل على البعير في سبيل الله، أو على الدابة، أو على السبى قال لصاحبه: لا تبعه، ولا تملكه حتى تخلف وادي الطرس من طريق الشام، أو حدره من طريق مصر، ثم شأنك وشأنه.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 4، ص 159 (SanadKitab #119492, hlm. urut 970)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.