Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 4, halaman 158

  1. ٤٢ - كتاب قسم أربعة أخماس الغنيمه
  2. ٦١ - باب اختلاف أهل العلم في بيع رباع مكة وأجرة منازلها

وقال أحمد: إني لأتوقى الكرى يعني أجور بيوت مكة، وأما الشرى فقد اشترى عمر دار السجن، وأما البناء بمنى فإني أكرهه، وقال إسحاق: كل شيء في دور مكة فإن بيعها: وإجارتها، وشرائها مكروه، ولكن الشري، واستيجار الرجل أهون إذا لم يجد، وأما البناء بمنى على وجه الاستخلاص لنفسه فلا يحل.

وأباحت طائفة من أهل العلم بيع رباع مكة وكري منازها.

فممن أباح كري مساكنها طاووس، وعمرو بن دينار، واحتج من هذا مذهبه أن عمر بن الخطاب ابتاع دار السجن بأربعة آلاف، وهذا قول الشافعي قال:

(ح ٨٩٧) وفي قوله، وهل ترك لنا عقيل منزلاً.

دليل على أنه ملك لأربابها.

واحتج الذين كرهوا ذلك بأخبار رويت عن عبد الله بن عمر، وعطاء وعمر بن عبد العزيز، في كراهيتهم كرائها، وفي أسانيد حديث عبد الله بن عمرو بن العاص فقال.

واحتج من أجاز ذلك بقول الله ﷿: ﴿الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا﴾ الآية.

(ح ٨٩٨) وبقول النبي- ﷺ -من دخل دار أبي سفيان فهو آمن ومن أغلق عليه

بابه فهو آمن، ومن دخل داره فهو آمن".

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 4، ص 158 (SanadKitab #119492, hlm. urut 969)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.