Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 4, halaman 157

  1. ٤٢ - كتاب قسم أربعة أخماس الغنيمه
  2. ٦١ - باب اختلاف أهل العلم في بيع رباع مكة وأجرة منازلها

(ح ٨٩٤) وبحديث أبي هريرة عن النبي- ﷺ أنه قال لهم: أترون أوباش قريش إذاً لقيتموهم غداً [١/ ١٨٧/ب] واحصروهم حصراً، فلما، كان الغد لقيناهم فلم يشرف لهم أحد إلا بأمره، فجاء أبو سفيان فقال: يا رسول الله أبيحت خضراء قريش، لا قريش بعد اليوم.

قالوا: فكيف يجوز أن يكون دخوله مكة صلحاً وهو يأمرهم أن يحصدوهم حصداً هذا يستحيل أن يجوز لأحد أن يظن بالنبى ﷺ أنه أمنهم بمر الظهران، وقبل (١) دخوله مكة نقض ذلك، أو يكون واعدهم وعداً ثم أخلف ذلك.

(ح ٨٩٥) ويدل حديث أم هانئ: أجرت حموين لي من المشركين، وقول النبي- ﷺ: قد أجرنا من أجرت، على مثل ذلك.

واحتجوا بقتل ابن خطل، ولو كان دخلها صلحاً ما جاز قتل أحد من أهلها، وبقوله:

(ح ٨٦٩) لا يقتل قرشي صبراً بعد هذا اليوم إلى يوم القيامة.

٦١ - باب اختلاف أهل العلم في بيع رباع مكة وأجرة منازلها

م ١٩٦٥ - واختلفوا في كري بيوت مكة وبيع رباعها: فكرهت طائفة ذلك، كرِهَ ذلك أبو عبيد.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 4، ص 157 (SanadKitab #119492, hlm. urut 968)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.