وقال النخعي في الإمام يبعث السرية فيصيبوا المغنم، إن شاء الإمام خمسه، وإن شاء نفلهم.
٤ - باب ما يستحقه الفارس والراجل من السهام
قاله الله جل ذكره: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ﴾ الآية.
فأعلم الله في كتابه من يستحق خمس الغنيمة، ولم يذكر في كتابه مستحقي أربعة أخماسها، فتولى رسول الله- ﷺ قسم ذلك، وبيان ما يستحقه الفارس والراجل منه.
(ح ٨٥٨) فأثبت للفارس: ثلاثة أسهم سهم له وسهمان لفرسه.
إذا كان الله فرض على الناس طاعة رسول الله- ﷺ، فأوجب عليه البيان، قال الله: ﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ﴾ الآية، وجاء الحديث عن عمر بن الخطاب أنه فرض للفرس سهمين وللراجل سهم، هذا مذهب عمر بن عبد العزيز،