Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 4, halaman 120

  1. ٤٢ - كتاب قسم أربعة أخماس الغنيمه
  2. ٢٤ - باب اختلاف أهل العلم في قسم الأشياء ومما يغنم مما يختلف في بيعها

الإمام من يترجمه، فإن كان طب أو غيره لا مكروه فيه باعه، وإن كان شرك شق الكتاب، وانتفع بأوعيته".

م ١٩٠٩ - واختلفوا في الفرس يوجد موسوماً عليه حبيساً في سبيل الله.

فكان الأوزاعي، والشافعي يقولان: يرد كما كان.

وقال الثوري: يقسم ما لم يوجد صاحبه، وقال أحمد: إن لم يعرف صاحبه حبس كما كان.

وقال الأوزاعي: إن كان سيفاً ليس السيف مثل الفرس، والسيف مما تبايعه القوم.

قال أبو بكر: ليس بينهما فرق.

م ١٩١٠ - واختلفوا في الكلب يصاب.

فقال الأوزاعي: لا يباع هو لمن أحرزه، وقال الشافعي: "الكلب لا يباع ولكن إن كان للصيد، أو الماشية، أو الزرع، أخذه أحد يريده لذلك، أو يعطيه أهل الأخماس إن أراده أحد منهم، وإلا قتله، أو خلاه".

م ١٩١١ - وقال أحمد [في] (١) كلب الصيد: لا يجعل في فيء المسلمين ثمن الكلب.

وكره ثمن الكلب الحسن البصري، والحكم، وحماد.

وقياس قول من رخص في ثمن الكلب أن يقسم ما كان من كلب

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 4، ص 120 (SanadKitab #119492, hlm. urut 931)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.