Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 4, halaman 184

  1. ٤٥ - كتاب آداب القضاء
  2. ٤ - باب ما يبدأ به القاضي عند جلوس الخصوم عنده دما يؤمر به من التسوية بينهم

وليس لأحد أن يلي القضاء حتى يكون عالماً بكتاب الله وسنن رسوله، عالماً بما اختلف فيه أصحاب رسول الله- ﷺ ومن بعدهم، وبإجماع أهل العلم، واختلافهم، جيد العقل، أميناً، فطناً، [١/ ١٩٣/ب] فإذا كان كذلك وتقلوا القضاء أمضى ما يرد عليه من الأحكام، مما هو منصوص في الكتاب، والسنة، والإجماع، ودل عليه بعض ذلك، فإذا ورد عليه مشكل من الأمر عنده، أحضر له أهل المعرفة بالكتاب، والسنة، والإجماع، وسألهم عن ذلك، واستشارهم فيه. قال الله جل وعز: ﴿وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ﴾ الآية.

م ١٩٨٩ - قال الحسن البصري في هذه الآية: قد علم الله أنه ليس به إليهم حاجة، ولكن أراد أن يستن بعده، كان الثوري يقول: بلغني أنها تصفى العقل.

(ح ٩١٧) وقد سن رسول الله- ﷺ الاستشارة في غير موضع، استشار أصحابه عام الحديبية.

(ح ٩١٨) واستشار أبا بكر، وعمر في أسارى بدر.

روينا عن ابن سرين أنه قال: التثبت نصف القضاء، وقال الثوري: وليكن أهل مشورتك أهل التقوى، وأهل الأمانة، ومن يخشى الله.

فإذا استشارهم فأشار أحدهم عليه برأيه، سأله من أين قاله؟ فإن

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 4، ص 184 (SanadKitab #119492, hlm. urut 995)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.