Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 4, halaman 185

  1. ٤٥ - كتاب آداب القضاء
  2. ٥ - باب الأوقات التي يكره للقاضي أنا يقضي فيها وغير ذلك

اختلفوا أخذ بأشبههم قولاً بكتاب الله، أو سنة، أو إجماع، ولا يحكم بشيء حتى يتبين له حجة يجب أن يحكم الأولى يقلد أحداً من أهل زمانه، ولا يحضى شيئاً حتى يتبين له الحق فيه، لا يسعه غير ذلك.

٥ - باب الأوقات التي يكره للقاضي أنا يقضي فيها وغير ذلك

(ح ٩١٩) ثبت أن رسول الله- ﷺ قال: "لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان".

م ١٩٩٠ - وممن كره أن يقضي وهو غضبان شريح، وعمر بن عبد العزيز، والشافعي، والكوفي، وروينا عن عمر بن الخطاب أنه كتب إلى أبي موسى الأشعري: وإياك والغضب، والقلق، والضجر، والتأذي بالناس، والتنكر عند الخصومة.

م ١٩٩١ - ومن الأحوال التي تكره أن يقضي القاضي فيه أن يكون جائعاً، وروينا عن شريح أنه إذا غضب أو جاع قام، وروينا عن الشعبي أنه كان يأكل عند طلوع الشمس، فقيل له: فقال: آخذ حلمي قبل أن أخرج إلى القضاء.

وقال مالك: لا يقضي وهو جائع.

وكان الشافعي يقول: "فإن كان إذا اشتكى، أو جاع، أو اهتم، أو حزن، أو بطر فرحاً تغير لذلك، لم أحب له أن يقضى فيه،

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 4، ص 185 (SanadKitab #119492, hlm. urut 996)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.