قاله: الزجّاج (¬١)، والسمعاني (¬٢) (¬٣)، وابن عطية (¬٤)، وابن الجوزي (¬٥)، والفخر الرازي (¬٦)، وغيرهم (¬٧).
قال الزجّاج: "فإن قال قائل: إنما قيل: ﴿فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا﴾ فكيف يجوز أن يقبل الرجلُ المهرَ كلَّه، وإنما قيل له ﴿مِنْهُ﴾؟ فالجواب في ذلك: أنّ ﴿مِنْهُ﴾ هاهنا للجنس، لما قال ﷿: ﴿فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ﴾ [الحج: ٣٠]؛ فلم نؤمر أن نجتنب بعضَ الأوثان، ولكن المعنى اجتنبوا الرجس الذي هو وثن، أي فكلوا الشيءَ الذي هو مَهْر". اهـ (¬٨)
وقال السمعاني: "و (مِن) للتخيير هاهنا، لا للتبعيض؛ حتى يجوز للمرأة هبة كل الصَّداق". اهـ (¬٩)
Rujukan halaman ini:استدراكات السمين الحلبي على ابن عطية، ص 250 (SanadKitab #12, hlm. urut 250)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.