وَلَيسَ في رَقِيقٍ، وَلَا مَزْرَعَةٍ، وَلَا عُمَّالِهَا شَيْءٌ إِذَا كَانَتْ تُؤَدِّي صَدَقَتَهَا (¬١) مِنَ الْعُشْرِ، وَأَنَّهُ لَيْسَ فِى عَبْدٍ مُسْلِمٍ وَلَا فِي فَرَسِهِ شَيْءٌ". قَالَ: وَكَانَ فِي الْكِتَابِ: "إِنَّ أَكبرَ الْكَبَائِرِ عِنْدَ اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِشرَاكٌ بِاللهِ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الْمُؤمِنِ بِغَيرِ حَقٍّ، وَالْفِرَارُ في سَبِيلِ اللهِ يَوْمَ الزَّحْفِ، وَعُقُوق الْوَالِدَيْنِ، وَرَمْيُ الْمُحَصَنةِ، وَتَعَلُّمُ السَّحَرِ، وَأَكلُ الرِّبَا، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، وَأَنَّ الْعُمْرَةَ الْحَجُّ الأصْغَرُ، وَلَا يَمَسَّ الْقُرْآنَ إِلَّا طَاهِرٌ، وَلَا طَلاقَ قَبْلَ إِمْلاكٍ، وَلَا عِتَاقَ حَتَّى يُبْتَاعَ، وَلَا يُصَلِّيَنَّ أَحَدٌ (¬٢) مِنكُمْ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ وَشِقُّهُ بَادِي (¬٣)، وَلَا يُصَلِّيَنَّ أَحَدٌ مِنكُمْ عَاقِصٌ شَعْرَهُ، وَلَا يُصَلِّيَن أَحَد مِنْكمْ فِي ثَوْب وَاحِدٍ لَيْسَ عَلَى مَنْكِبِهِ شَيْءٌ". وَكَانَ فِي الْكِتَابِ: "أَن مَنِ اعْتبَطَ مُؤْمِنًا قَتْلًا عَنْ بَيِّنَةٍ فَإِنهُ قَوَدٌ إِلَّا أَنْ يَرْضَى أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ، وَإِنَّ في النَّفسِ الدِّيَةَ مِائَةٌ مِنَ الإِبِلِ، وَفِي الأنْفِ الَّذِي أُوعِبَ جَدْعُهُ الدِّيَةُ، وَفِي اللِّسَانِ الدِّيَة، وَفِي الشَّفَتَينِ الدِّيَة"، وَفِي الْبَيْضَتينِ الدِّيَةُ، وَفِي الذَّكَرِ الدِّيَةُ، وَفِي الصُّلْبِ الدِّيَةُ، وَفِي الْعَيْنينِ الدِّيَةُ، وَفِي الرِّجْلِ الْوَاحِدَةِ نِصْفُ الدِّيَةِ، وَفِي الْمَأْمُومَةِ ثُلْثُ الدِّيَةِ، وَفِي الْجَائِفَةِ ثُلُث الدِّيَةِ، وَفِي الْمُنَقِّلَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ مِنَ الْإِبلِ، وَفي كُلِّ إِصْبَعٍ مِنَ الأصَابِعِ مِنَ الْيَدِ وَالرِّجْلِ عَشْرٌ مِنَ الإِبِلِ، وَفِي السِّنِّ خَمْسٌ مِّنَ الإِبِلِ، وَفِي الْمُوضِحَةِ خَمْسٌ مِنَ الْإِبلِ، وَأَنَّ الرَّجُلَ يُقْتَلُ بِالْمَرْأَةِ، وَعَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ أَلْفُ دِينَارٍ" (¬٤).
هَذَا حَدِيثٌ كَبِيرٌ مُفَسَّرٌ فِي هَذَا الْبَابِ يَشْهَدُ لَهُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عُمَرُ بْنُ