يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ (¬١)، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ، أَنَّ رَجُلًا أَتَى رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَحَدُنَا يُذْنِبُ. قَالَ: "يُكْتَبُ عَلَيْهِ". قَالَ: ثُمَّ يَسْتَغْفِرُ مِنْهُ وَيَتُوبُ. قَالَ: "يُغْفَرُ لَهُ، ويُتَابُ عَلَيْهِ". قَالَ: فَيَعُودُ فَيُذْنِبُ. قَالَ: "يُكتَبُ عَلَيْهِ". قَالَ: ثُمَّ يَسْتَغْفِرُ مِنْهُ وَيَتُوبُ. قَالَ: "يُغْفَرُ لَهُ، وَيُتَابُ عَلَيْهِ". قَالَ: فَيَعُودُ فَيُذْنِبُ؟ قَالَ: "يُكْتَبُ عَلَيْهِ". قَالَ: ثُمَّ يَسْتَغْفِرُ مِنْهُ وَيتُوبُ. قَالَ: "يُغْفَرُ لَهُ، ويُتَابُ عَلَيْهِ، وَلَا يَمَلُّ اللهُ حَتَّى تَمَلُّوا" (¬٢).
هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الْبُخَارِيِّ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.
١٩٦ - أخبرنا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الشَّافِعِيُّ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ الْحَسَنِ، ثَنَا أَبُو حُذَيْفَةَ (¬٣)، ثَنَا سُفْيَانُ.
وَحَدَّثَنَا أَبُو زَكَرِيِّا يَحْيَى بْنُ مُحَمَدٍ الْعَنْبَرِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ السَّلامِ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي الضُّحَى، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: الْكَبَائِرُ مِنْ أَوَّلِ سُورَةِ النِّسَاءِ إِلَى: ﴿إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ﴾ (¬٤). مِنْ أَوَّلِ السُّورَةِ إِلَى ثَلَاثِينَ آيةً (¬٥).
هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَجَبَ إِخْرَاجُهُ عَلَى مَا شَرَطْتُ فِي تَفْسِيرِ الصَّحَابَةِ.