Lewati ke konten

Kitab: Dirasat fi 'Ulumil Qur'an (ar-Rumi) · Pengarang: فهد الرومي

Baca halaman 423

  1. العام والخاص
  2. الخاص
  3. أقسام المخصص
  4. القسم الثاني القسم المنفصل

مطلقة، إلا أنه خص الحوامل في قوله تعالى: ﴿وَأُولاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ ١ كما خص الآيسات من الحيض: ﴿وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ﴾ ٢ وخص غير المدخول بها قال تعالى: ﴿إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ﴾ ٣.

وقوله تعالى: ﴿وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ﴾ ٤ يشمل كل مشركة كتابية كانت أو غير كتابية، وجاء التخصيص في قوله تعالى: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ﴾ ٥ فخص الكتابية من المشركات بجواز الزواج منها.

٢- التخصيص بالسنة قولًا كان أو فعلًا:

فقوله تعالى بعد أن عدد المحرمات من النساء: ﴿وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ﴾ ٦. مخصوص بحديث أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ: "لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها" ٧ حيث خص أربع نساء وهن عمة الزوجة وخالتها، وابنة أخيها، وابنة أختها.

وقوله تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ ٨ عام يدل على أن جميع الأولاد يرثون من آبائهم، لكنه مخصوص بقول

Rujukan halaman ini: دراسات في علوم القرآن - فهد الرومي، ص 423 (SanadKitab #12011, hlm. urut 633)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.