Lewati ke konten

Kitab: Dirasat fi 'Ulumil Qur'an (ar-Rumi) · Pengarang: فهد الرومي

Baca halaman 424

  1. العام والخاص
  2. الخاص
  3. أقسام المخصص
  4. القسم الثاني القسم المنفصل

الرسول ﷺ: "لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم" ١ وبقوله ﷺ: "لا يرث القاتل شيئًا" ٢، وبما رواه أبو بكر ﵁، قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "لا نورث، ما تركناه صدقة" ٣ فخرج أولاد الأنبياء فإنهم لا يرثون.

وقوله تعالى في المطلقة البائن: ﴿حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ ٤ وهذا عام في العقد والوطء، وخصه قول الرسول ﷺ لامرأة رفاعة: "لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك" ٥.

وقوله تعالى: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ﴾ ٦ عام يشمل المحصن وغير المحصن وتواتر عنه ﷺ أنه رجم المحصن، وهو فعل.

٣- التخصيص بالإجماع:

ومذهب جمهور العلماء أن الإجماع من مخصصات العموم المنفصلة، وهناك ما يرى أن المخصص هو دليل الإجماع وليس الإجماع نفسه، ومن الأمثلة قوله تعالى: ﴿إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسَعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ﴾ ٧ وهو عام يشمل الحر والعبد، والذكر والأنثى، وأجمعوا على أنه لا جمعة على عبد ولا امرأة٨.

وكقوله تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ ٩

Rujukan halaman ini: دراسات في علوم القرآن - فهد الرومي، ص 424 (SanadKitab #12011, hlm. urut 634)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.