Lewati ke konten

Kitab: Dirasat fi 'Ulumil Qur'an (ar-Rumi) · Pengarang: فهد الرومي

Baca halaman 433

  1. العام والخاص
  2. أحوال الألفاظ مع أسباب النزول من حيث العموم والخصوص
  3. عموم اللفظ وخصوص السبب

على عموم حكمها وعدم اعتبار سببها.

واعتمد هذه القاعدة أكثر علماء الأمة من مفسرين وغيرهم، والمحققون من أهل الأصول، بل حكى الزركشي الإجماع١ على ذلك وطبقها السلف في تفسيرهم٢.

ففي قوله تعالى: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ﴾ ٣ قال ابن عباس ﵄: يعني المنافقين من الأوس والخزرج ومن كان على أمرهم٤.

وروى البخاري في صحيحه عن عبد الله بن معقل بن مقرن قال: جلست إلى كعب بن عجرة فسألته عن الفدية فقال: نزلت فيّ خاصة، وهي لكم عامة٥.

وأخرج الطبري عن محمد بن كعب القرظي قوله: "إن الآية تنزل في الرجل ثم تكون عامة بعد"٦.

وقال ابن تيمية رحمه الله تعالى: "وقصر عمومات القرآن على أسباب نزولها باطل، فإن عامة الآيات نزلت بأسباب اقتضت ذلك، وقد علم أن شيئًا منها لم يقتصر على سببه٧.

٢- وذهب جماعة إلى أن العبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ:

وأن اللفظ دليل على صورة السبب الخاص، ولا بد من دليل كالقياس

Rujukan halaman ini: دراسات في علوم القرآن - فهد الرومي، ص 433 (SanadKitab #12011, hlm. urut 652)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.