٣٠٢- باب تحريم النياحة على الميت، ولطم الخدِّ وشقِّ الجيب ونتف الشعر وحلقه، والدعاء بالويل والثبور
١/١٦٥٧- عَنْ عُمَر بْنِ الخَطَّابِ ﵁ قَالَ: قَال النبيُّ ﷺ: "الميِّتُ يُعذَّبُ فِي قَبرِهِ بِما نِيح علَيْهِ". وَفِي روايةٍ:"مَا نِيحَ علَيْهِ"متفقٌ عليه.
٢/١٦٥٨- وعن ابْنِ مسعُودٍ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ: "لَيْسَ مِنَّا مَنْ ضَرَبَ الخُدُودَ، وشَقَّ الجُيُوبَ، ودَعا بِدَعْوَى الجَاهِليةِ" متفقٌ عليه.
٣/١٦٥٩- وَعنْ أبي بُرْدةَ قَالَ: وَجِعَ أبُو مُوسَى الأشعريُّ ﵁، فَغُشِيَ علَيْهِ، وَرَأْسُهُ فِي حِجْرِ امْرأَةٍ مِنْ أهْلِهِ، فَأَقْبلَتْ تَصِيحُ بِرنَّةٍ فَلَمْ يَسْتَطِع أنْ يَرُدَّ عَلَيْهَا شَيْئاً، فَلَمَّا أفَاقَ، قَال: أنَا بَرِيءٌ مِمَّنْ بَرِئَ مِنْهُ رسُولُ اللَّه ﷺ, أنَّ رسُولُ اللَّه ﷺ بَرِيء مِنَ الصَّالِقَةِ، والحَالَقةِ، والشَّاقَّةَ، متفقٌ عليه.
"الصَّالِقَةُ": الَّتِي تَرْفَعُ صوْتَهَا بالنِّياحةِ والنَّدْبِ"والحَالِقَةُ": الَّتِي تَحْلِقُ رَأسَهَا عِنْدَ المُصِيبَةِ."والشَّاقَّةُ"الَّتي تَشُقُّ ثَوْبَهَا.
٤/١٦٦٠- وعَن المُغِيرةِ بنِ شُعْبَةَ ﵁ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: "مَنْ نِيحَ عَليْهِ، فَإنَّهُ يُعَذَّبُ بِمَا نِيحَ علَيْهِ يَوْم الْقِيامةِ" متفقٌ عليه.
٥/١٦٦١- وعَنْ أمِّ عَطِيَّةَ نُسيْبَةَ بِضَمِّ النُّونِ وَفَتحِهَا ﵂ قَالَتْ: أخَذَ عَلَينَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عِنْدَ البَيْعة أنْ لاَ نَنُوح. متفقٌ عليه.
٦/١٦٦٢- وَعَنِ النُّعْمانِ بنِ بشيرٍ ﵄ قَالَ: أُغْمِي علَى عبْدِ اللَّه بنِ رَواحَةَ رضي