الغنى، فاطلبه في القناعة؛ فإنّه من لم يكن له قناعة فليس المال مكفيه وإن كثر. وقد قال أوميرس (١) الشاعر:
لا مال يكفي عند ترك القناعة
ولا خير في المرء إذا لم يكن قنوعا.
٥٢٦ - ومن وصيّة أكثم بن صيفي (٢): من قنع بما هو فيه قرّت عينه.
٥٢٧ - وقال بعض الحكماء الذين حضروا وفاة الإسكندر: من رأى هذا الشّخص فليقنع ويمسك عن طلب الرّغائب، فإنّ عاجلها قاتل، وآجلها مهلك.
٥٢٨ - وقيل: أقلّ ما في القناعة الرّاحة.
٥٢٩ - أبو ذؤيب (٣):