Lewati ke konten

Kitab: Unsul Masjun wa Rahatul Mahzun · Pengarang: صفي الدين الحلبي

Baca halaman 209

  1. الفصل السادس في القناعة والياس مما بأيدي الناس

الغنى، فاطلبه في القناعة؛ فإنّه من لم يكن له قناعة فليس المال مكفيه وإن كثر. وقد قال أوميرس (١) الشاعر:

لا مال يكفي عند ترك القناعة

ولا خير في المرء إذا لم يكن قنوعا.

٥٢٦ - ومن وصيّة أكثم بن صيفي (٢): من قنع بما هو فيه قرّت عينه.

٥٢٧ - وقال بعض الحكماء الذين حضروا وفاة الإسكندر: من رأى هذا الشّخص فليقنع ويمسك عن طلب الرّغائب، فإنّ عاجلها قاتل، وآجلها مهلك.

٥٢٨ - وقيل: أقلّ ما في القناعة الرّاحة.

٥٢٩ - أبو ذؤيب (٣):

Rujukan halaman ini: أنس المسجون وراحة المحزون، ص 209 (SanadKitab #120146, hlm. urut 202)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.