Lewati ke konten

Kitab: Gharibul Hadits (al-Khaththabi) · Pengarang: الخطابي

Baca Juz 3, halaman 629

  1. فهارس الكتاب
  2. فهرس الفقه
  3. الجزء الثاني

الجزء الثاني

رقم اللوحة

* النُّحْلُ لا تَصِحُّ مِلْكًا حَتَّى تقبض "النحل: الشيء المعطى تبرعًا". ١٧

* يقع العتق وإن كان الأداء من مال لم يستقر ملكه للمعتق. ٣٤

* اللقطة ليست ملكًا لملتقطها بعد تعريفها سنة. ٣٤

* حكم ولد الزنا حكم غيره في مراعاة الحرمة، وأنه لا ذنب له فيما ارتكب والداه، قَالَ اللَّه تعالى: ﴿وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾. ٤٤

* الشيء إذا احتمل القسمة وطلبها بعض الشركاء قسم له بينهم، ما دام الشيء الَّذِي يصيبه من ذلك ينتفع به وإن قلَّ، وفيه حجه لمن أجاز شركة الأبدان. ٦٦

* لم ير علي ﵁، الإيلاء إلا في الضِّرار. ويروى عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ: "إنما الإيلاء في الغضب"، وهو مذهب مالك والأوزاعي، فأما عامة فقهاء الأمصار من أهل الحجاز وأهل العراق فالإيلاء عندهم لازم في السخط والرضا، كالطلاق والظهار سواء. ٦٩، ٧٠

* الصدقة حرمت عينها على بني هاشم؛ صيانة لهم. ٧٦

* التفرُّق القاطع للخيار بين البائع والمشتري، إنما هو التفرق بالأبدان. ٨٠

* بطلان الوصية بأكثر من الثلث، إنما هو لحق الوارث، فإذا لم تكن ورثة كان لصاحب المال أن يضعه حيث شاء. ٩٩

* لم يَرَ معاذ أن يستتيب المرتد ويستأني به ثلاثا، لكن رأي أن يعجله بالقتل، على ظاهر قوله ﵇: "من بدل دينه فاقتلوه". ١١٨

* ما يصيبه الرجل في دار الحرب من طعام أو غيره فهو ملك له على مذهب مالك، أما الشافعي فلا يجيز له الانتفاع إلا بالطعام دون غيره. ١٣٣

* للرجل أن يؤم صاحب الدار في داره إذا أذن له. ١٣٧

Rujukan halaman ini: غريب الحديث - الخطابي، ج 3، ص 629 (SanadKitab #12042, hlm. urut 2719)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.