Lewati ke konten

Kitab: Gharibul Hadits (al-Khaththabi) · Pengarang: الخطابي

Baca Juz 3, halaman 630

  1. فهارس الكتاب
  2. فهرس الفقه
  3. الجزء الثاني

رقم اللوحة

* جعل العُمْرَى "ما يجعل لك طول عمرك أو عمره" لمن أعمر حياته، ولورثته بعد وفاته كسائر الأملاك، ولم يجعل للأب الرجوع فيما نحل ولده. ١٤٦

* لم يرخص للمصلي في تغطية يديه إذا سجد فاعتمد بهما على الأرض، كالوجه لا يجوز تغطيته إذا سجد على جبهته. ١٤٧

* ظهور الدم من اليد لا ينقض الطهارة, ولا يبطل الصلاة ما لم يسل فيبين من موضعه. ١٤٧

* مذهب ابن عُمَر أن المتمتع بالعمرة إلى الحج لا تجزيه شاة، وأن عليه بدنة. ١٥١

* رأى ابن عباس دفع الصدقات إلى الخارجي المتغلب إذا تأمر على الناس، وأنه إذا أخذها مرة لم يكن لإمام الجماعة أن يعيدها على أهلها ثانية. ١٦٤

* حكم كَسْب الحجّام، وأجر الكاهن، والقائف، وهدية الشفاعة، وجعيلة الغرق. ١٧٤، ١٧٥

* رأى ابن عباس الفدية على المرأة بالإشارة والدلالة، واعتبر المماثلة فيها من جهة الخِلقَة، وعلى معنى مناظرة البدن، لا على سبيل القيمة، وانظر الحديث. ١٧٦

Rujukan halaman ini: غريب الحديث - الخطابي، ج 3، ص 630 (SanadKitab #12042, hlm. urut 2720)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.