Lewati ke konten

Kitab: Fitnah Maqtal 'Utsman bin 'Affan · Pengarang: محمد بن عبد الله غبان الصبحي

Baca Juz 1, halaman 129

  1. الباب الأول: مسوغات الخروج وبدء الفتنة
  2. الفصل الأول: مسوغات الخروج على عثمان
  3. المبحث الثالث: ما اشتهر من ذلك وليس له إسناد
  4. رابعا: نفي أبي ذر ﵁.

الزكاة، وأصح ما تمسكوا به؛ حديث طلحة وغيره في قصة الأعرابي، حيث قال: هل عليّ غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع" (¬١).

ويرى بعض العلماء أن ما استدل به أبو ذر ﵁ على أنه كان في أول الأمر، واستدلوا بقوله تعالى: ﴿وَيَسْأَلونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ﴾ (¬٢).

فقد ذكر الحافظ ابن حجر: أن وجوب إنفاق ما فَضُلَ على الكفاية كان في أول الأمر ثم نسخ، ونقل عن ابن عبد البر أن الجمهور على أن الكن-ز المذموم ما لم تؤد زكاته، ويشهد له حديث أبي هريرة مرفوعاً: "إذا أديت زكاة مالك فقد أديت ما عليك"، فذكر بعض ما تقدم من الطرق، ثم قال: ولم يخالف في ذلك إلا طائفة من أهل الزهد كأبي ذر … " (¬٣).

ويظهر أن أبا ذر ﵁ لم يعلم بالناسخ، وفي ذلك يقول أوس ﵁: "كان أبو ذر يسمع الحديث من رسول الله ﷺ فيه الشدّة ثم يخرج إلى قومه، ثم يُرخِّص فيه النبي ﷺ فلا يسمع الرخصة، ويتعلق بالأمر الأول" (¬٤).

Rujukan halaman ini: فتنة مقتل عثمان بن عفان، ج 1، ص 129 (SanadKitab #12047, hlm. urut 120)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.