Lewati ke konten

Kitab: Fitnah Maqtal 'Utsman bin 'Affan · Pengarang: محمد بن عبد الله غبان الصبحي

Baca Juz 1, halaman 130

  1. الباب الأول: مسوغات الخروج وبدء الفتنة
  2. الفصل الأول: مسوغات الخروج على عثمان
  3. المبحث الثالث: ما اشتهر من ذلك وليس له إسناد
  4. رابعا: نفي أبي ذر ﵁.

وفي ذلك بيان لشدة حرصه ﵁ ومسارعته بتبليغ الحديث إلى الناس، ولعل أوساً يشير إلى قوله في هذه المسألة، والله أعلم.

وقد نص رسول الله ﷺ على أنه ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، ولا فيما دون خمس ذود صدقة، ولا فيما دون خمس أواقي صدقة (¬١).

قال الحافظ: "ومفهوم الحديث أن ما زاد على الخمس ففيه صدقة، ومقتضاه أن كل مال أخرجت منه الصدقة، فلا وعيد على صاحبه، فلا يسمى ما يَفْضُل بعد إخراجه الصدقة كن-زاً، وقال ابن رشيد (¬٢): فإن ما دون الخمس لا تجب فيه الزكاة وقد عفي عن الحق فيه فليس بكنز قطعاً، والله قد أثنى على فاعل الزكاة، ومن أثنى عليه في واجب حق المال لم يلحقه ذم من جهة ما أثنى عليه فيه، وهو المال.

ثم عقب الحافظ بقوله: ويتخلص أن يقال: ما لم تجب فيه الصدقة لا يسمى كن-زاً؛ لأنه معفو عنه، فليكن ما أخرجت منه الزكاة كذلك لأنه عفي عنه بإخراج ما وجب منه فلا يسمى كنزاً (¬٣).

Rujukan halaman ini: فتنة مقتل عثمان بن عفان، ج 1، ص 130 (SanadKitab #12047, hlm. urut 121)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.