في الصبح" (¬١).
قال أبو حنيفة: لا يقنت في الصبح (¬٢).
قال عبد الله بن عبد الحكم: "ولا بأس بالدعاء في المكتوبة والنافلة" (¬٣).
قال أبو حنيفة: ما كان من دعاء رغبة ورهبة فجائز وأكره غيره (¬٤).
قال أحمد بن حنبل: يدعو الرجل في الفريضة بما في القرآن، ويدعو لوالديه ما لم يكن دعاء شنيعًا (¬٥).
وقال إسحاق: يدعوا بما شاء مما في القرآن والسنن وإن جرى في دعائه تسمية الرجال (¬٦)، ولا يجب الدعاء في الركوع.
قال عبد الله بن عبد الحكم: "ومن صلى بالناس جنبًا أو غير متوضئ ساهيًا أعاد ولم يعيدوا" (¬٧).
قال أبو حنيفة: يعيد ويعيدون (¬٨).