Lewati ke konten

Kitab: Al-Mukhtasharus-Shaghir · Pengarang: ابن عبد الحكم الفقيه

Baca halaman 208

  1. [باب الرعاف في الصلاة]

في الصبح" (¬١).

قال أبو حنيفة: لا يقنت في الصبح (¬٢).

قال عبد الله بن عبد الحكم: "ولا بأس بالدعاء في المكتوبة والنافلة" (¬٣).

قال أبو حنيفة: ما كان من دعاء رغبة ورهبة فجائز وأكره غيره (¬٤).

قال أحمد بن حنبل: يدعو الرجل في الفريضة بما في القرآن، ويدعو لوالديه ما لم يكن دعاء شنيعًا (¬٥).

وقال إسحاق: يدعوا بما شاء مما في القرآن والسنن وإن جرى في دعائه تسمية الرجال (¬٦)، ولا يجب الدعاء في الركوع.

قال عبد الله بن عبد الحكم: "ومن صلى بالناس جنبًا أو غير متوضئ ساهيًا أعاد ولم يعيدوا" (¬٧).

قال أبو حنيفة: يعيد ويعيدون (¬٨).

Rujukan halaman ini: المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه»، ص 208 (SanadKitab #1206, hlm. urut 198)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.