قال عبد الله بن عبد الحكم: "وإن ذكر صلاة وهو في صلاة بطلت صلاته عليه وعلى من خلفه" (¬١).
قال الشافعي: إن ذكر صلاة وهو في صلاة إمامًا كان أو غيره، أتمها (¬٢) وقضى التي عليه (¬٣).
قال عبد الله: "وإن ذكر أنه غير متوضئ بطلت عليه ولم تبطل عليهم (¬٤).
* * *