[باب في مواضع الصلاة]
قال عبد الله: ولا يصلي في معاطن الإبل (¬١)، ولا بأس بالصلاة في مُراح (¬٢) الغنم" (¬٣).
قال أبو حنيفة: وإن صلى فيهما جميعًا وإن لم يكن فيهما أذًى فلا شيء عليه (¬٤).
وقال الشافعي (¬٥) مثل قول أبي حنيفة.
وقال عبد الله بن عبد الحكم: "ومن أحدث بعد التشهد أعاد الصلاة" (¬٦).
قال أبو حنيفة: إذا قعد مقدار التشهد فلا شيء عليه، فإن لم يسلم (¬٧).