السنة في الذبائح (¬١)
قال عبد الله بن عبد الحكم: "الذي تحل به الذبيحة من الذكاة أن يجيز على أوداجها وحلقومها، فإن بقي شيء فلا تأكله" (¬٢).
قال أبو حنيفة: هي أربع مذابح: الحلقوم والمريء والودجين، فإذا نفذ ثلاثة منها وبقي واحد فَكُلْ، وما كان سوى ذلك فلا تأكله (¬٣).
قال الشافعي مثل قول أبي حنيفة (¬٤).
قال عبد الله بن عبد الحكم: "ويوجه ذبيحته إلى القبلة وَلْيُسَمِّ الله ﷿، ثم يتركها حتى تبرد، ثم تسلخ، فإن نخعها (¬٥) فلا يحرم شيء منها" (¬٦).
قال الشافعي: أكره النخع (¬٧).