قال عبد الله: "وإذا تردت الشاة أو البعير في بئر فلم يوصل إلى ما بين الحلق واللبَّة (¬١) منها فتذكى فلا تؤكل" (¬٢).
قال أبو حنيفة (¬٣): وتؤكل لحديث ابن عمر ﵁ أن بعيرًا نحر منه شاة واشترى منه ابن عمر ﵁ بعيرًا بدرهمين (¬٤).
قال الشافعي مثل قول أبي حنيفة: تؤكل (¬٥).