Lewati ke konten

Kitab: Al-Mukhtasharus-Shaghir · Pengarang: ابن عبد الحكم الفقيه

Baca halaman 281

  1. السنة في الذبائح

قال عبد الله: "وإن نسي الذابح التسمية فلا شيء عليه (¬١)، وإذا ذكيت الذبيحة فذكاة ما في بطنها في ذكاتها إذا تم خلقه ونبت شعره" (¬٢).

قال أبو حنيفة: لا يؤكل ما في بطنها إلا أن يذكى (¬٣).

قال عبد الله: "وإذا اختنقت (¬٤) الشاة، أو وقذت (¬٥)، أو تردت (¬٦)، أو أكلها سبع، فإن بلغ منها ما أصابها مبلغًا ليس معه حياة فلا تذكى ولا تؤكل، وإن أُدْركتْ وفيها رجاء فَذُكِّيَتْ فلا بأس بأكلها (¬٧)، ولا تقتل الإنسية (¬٨) بما يقتل به الصيد، ولا يُؤْكَل ما قُتِلَ صَيْدًا بالنبل والصرار، ومن ضرب عنق بعير فلا يأكله" (¬٩).

قال أبو حنيفة: لا بأس بأكله إذا أتى على موضع النحر والذبح (¬١٠).

قال الشافعي: إن ضرب عنقه من القفا فتحرك بعد ذلك فإنه يؤكل، وإن لم يتحرك فلا يؤكل، وإن ضربه من المقدم فليأكل تحرك أو لم يتحرك (¬١١).

Rujukan halaman ini: المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه»، ص 281 (SanadKitab #1206, hlm. urut 271)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.