Lewati ke konten

Kitab: Al-Mukhtasharus-Shaghir · Pengarang: ابن عبد الحكم الفقيه

Baca halaman 498

  1. باب الحبس

قال الشافعي: الحبس جائز قبض أو لم يقبض (¬١).

قال عبد الله "ومن حبس دارًا فإنها لا ترجع إليه أبدًا فإذا انقرض من حبسها رجعت حبسًا على أقرب الناس بالمحبس يرجع "ماضيه (¬٢) " أبدًا، وإن كان اشترط بعد أن ينقرض مَنْ حبسها رجحت ميراثًا بين من ورث مَنْ حَبَسَها يوم مات وورثته حتى تصير إلي أهلها (¬٣)، ومن حبس على قوم حبسًا فمات بعضهم فهي رَدٌّ على من بقي حتى ينقرضوا كلهم، ويؤثر في الحبس في السكنى والغلة أهل الحاجة من أهلها" (¬٤).

قال أبو حنيفة: السكنى عارية متى شاء صاحبها أخذها (¬٥).

قال عبد الله: "ومن أسكن رجلًا مسكنًا إلما أجل مسمى فمات قبل الأجل فذلك لورثته إلما انقضاء أجله" (¬٦).

قال الشافعي: وإذا مات الرجل فليس لورثته أن يسكنوا بعده إلا أن

Rujukan halaman ini: المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه»، ص 498 (SanadKitab #1206, hlm. urut 488)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.