يباع ويشتري غيره (¬١)، قال الشافعي: لا يباع الفرس ويترك أبدًا (¬٢).
قال عبد الله: "ومن أسكن رجلًا حياته فأراد إخراجه من سكناه بشيء يرضيه به ويعطيه إياه فلا بأس بذلك" (¬٣).
قال الشافعي: أكره إخراجه لقول النبي ﷺ "لا تعد في صدقتك" (¬٤).
قال عبد الله: "ومن حبس رجلًا فسكن منه شيئًا فيها يسيرًا أجاز ذلك كله فإن سكن كثيرًا لم يجز" (¬٥).
قال أبو حنيفة: ليس ينظر إلى قليل، ولا كثير لا يسكن (¬٦).
قال الشافعي مثل قول أبي حنيفة (¬٧).