٢١٥٣- ولمسلم ١ عن عبد الله بن عمرو، ٢ مرفوعاً: "كفى بالمرء إثماً أنْ يُحْبِسَ عَمّن يملكُ قُوتَه".
٢١٥٤- ولأحمد وأبي داود ٣ عن ابن عَمرو، مرفوعاً: "كفى بالمرء إثماً أن يُضيّعَ من يقوت".
٢١٥٥- ولمسلم ٤ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: "دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار ٥ أنفقته في رقبة، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك، أعظمها أجراً الذي أنفقته على أهلك ".
٢١٥٦- وله ٦ عن ثوبان، مرفوعاً: "أفضلُ دينار ٧ ينفقه
Rujukan halaman ini:مجموعة الحديث على أبواب الفقه - ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ج 2، ص 427 (SanadKitab #12061, hlm. urut 1001)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.