Lewati ke konten

Kitab: Majmu'atul Hadits 'ala Abwabil Fiqh · Pengarang: محمد بن عبد الوهاب

Baca Juz 2, halaman 428

  1. المجلد الثاني
  2. كتاب الزكاة
  3. باب المسألة

الرجل: دينار ١ ينفقه على عياله، ودينارٌ ينفقه الرجل على دابّتِهِ في سبيل الله، ودينار ينفقه على أصحابه في سبيل الله".

٢١٥٧- ولهما ٢ عن ميمونة: "أنها أعتقت وليدة في زمان رسول الله ﷺ (فذكرت ذلك لرسول الله ﷺ ، فقال: لو أعْطَيْتِها أخْوالَك، كان أعظم لأجْرِكَ".

٢١٥٨- ولهما ٣ عن زينب امرأة عبد الله قالت: قال رسول الله ﷺ: " تصدقن يا معشر النساء، ٤ ولو من حليكن.... إلى أن قالت: فقلنا (له) : أئت رسولَ الله ﷺ. فأخبره أن امرأتين بالباب تسألانك: ٥ أتجزي الصدقة عنهما على أزواجهما، وعلى أيتام في حجورهما؟ ... فقال (له رسول الله ﷺ : لهما أجران: أجر القرابة، وأجر ٦ الصدقة".

٢١٥٩- وفي رواية البخاري: ٧ "كان عندي حلي (لي) ، فأردت

Rujukan halaman ini: مجموعة الحديث على أبواب الفقه - ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ج 2، ص 428 (SanadKitab #12061, hlm. urut 1002)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.