Lewati ke konten

Kitab: Majmu'atul Hadits 'ala Abwabil Fiqh · Pengarang: محمد بن عبد الوهاب

Baca Juz 2, halaman 441

  1. المجلد الثاني
  2. كتاب الزكاة
  3. باب المسألة

٢١٨٨- وله ١ عن سعد قال: "لما بايع رسول الله ﷺ النساء، قامت امرأة جليلة، كأنها من نساء مضر، فقالت: يا نبي ٢ الله، إنا كَل على آبائنا وأبنائنا - قال أبو داود: وأرى فيه: وأزواجنا - فما يحل لنا من أموالهم؟ فقال: ٣ الرَّطْبُ تَأكُلْنَه وتُهْدِينَه". قال أبو داود: الرَّطْبُ: الخبز ٤ والبقل والرُّطَبُ.

٢١٨٩- وله ٥ عن أبي هريرة: في المرأة تصدق من بيت زوجها، قال: "لا، إلا من قوتها، والأجر بينهما. ولا يحل لها أن تصدق من مال ٦ زوجها إلا بإذنه".

Rujukan halaman ini: مجموعة الحديث على أبواب الفقه - ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ج 2، ص 441 (SanadKitab #12061, hlm. urut 1015)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.