Lewati ke konten

Kitab: Majmu'atul Hadits 'ala Abwabil Fiqh · Pengarang: محمد بن عبد الوهاب

Baca Juz 2, halaman 442

  1. المجلد الثاني
  2. كتاب الزكاة
  3. باب المسألة

٢١٩٠- عن عُمَيْر مولى أبِي اللّحْمِ، قال: "أمرني مولاي أن أُقَدِّدَ لحماً، فجاءني مسكين فأطعمته منه، فعلم بذلك مولاي فضربني. فأتيت رسول الله ﷺ فذكرت ذلك له، فدعاه فقال: ١ لِم ضربته؟ فقال: يعطي طعامي ٢ بغير أن آمره. فقال: الأجر بينكما" ٣.

٢١٩١- وفي رواية: ٤ "كنت مملوكاً، فسألت رسول الله ﷺ: ٥ أأتصدق من مال موالِيَّ ٦ (بشيء) ؟ قال: نعم، والأجر بينكما نصفان". رواه مسلم ٦.

٢١٩٢- وعن معن بن يزيد قال: "بايعت رسول الله ﷺ أنا (وأبي) وجَدِّي، وخطبَ عليَّ فأنكحني، وخاصمتُ إليه. وكان أبي يَزيدُ أخرج دنانيرَ يتصدق بها، فوضعها عند رجل في المسجد. فجئتُ فأخذتُها، فأتيتُه بها. فقال: والله ما إياكَ أردت، فخاصمته

Rujukan halaman ini: مجموعة الحديث على أبواب الفقه - ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ج 2، ص 442 (SanadKitab #12061, hlm. urut 1016)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.