وعن الرجل يرى أن قد احتلم ولا يجد بللاً قال: لا غسل عليه، فقالت أم سليم: المرأة ترى ذلك عليها الغسل؟ قال: نعم، إنما النساء شقائق الرجال) .
رواه الخمسة إلا النسائي ١.
٢٤٥ - وعن أبي هريرة مرفوعاً: (إذا جلس بين شُعَبِها الأربع ثم جَهَدَها فقد وجب عليه ٢ الغسل) أخرجاه ٣. ولمسلم ٤: وإن لم ينزل.
٢٤٦ - وله في رواية ٥: (ومس الختان الختان) .