٢٤٧ - وللترمذي وصححه ١: (إذا جاوز الختان الختان وجب الغسل) .
٢٤٨ - وعن أنس (قال) : (كان النبي ﷺ يغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد، ويتوضأ بالمد) .
أخرجاه ٢.
٢٤٩ - وعن عائشة (أنها كانت تغتسل هي والنبي ﷺ من إناء واحد يسع ثلاثةَ أمداد أو قريبا من ذلك) .
رواه مسلم ٣.