Lewati ke konten

Kitab: Majmu'atul Hadits 'ala Abwabil Fiqh · Pengarang: محمد بن عبد الوهاب

Baca Juz 3, halaman 191

  1. المجلد الثالث
  2. كتاب المناسك
  3. باب دخول مكة

٥١٣- وكان ابن عباس يقول: "من لَبَّدَ أو ضفّر١ أو عقد أو فتل أو عقص فهو على ما نوى. يعني إن نوى الحلق فليحلق، وإلا فلا يلزمه"٢.

٥١٤- ورُوي عن عُمر وابنه: "أنهما أمرا من لبد رأسه أن يحلقه"٣ - وحكى ابن المنذر الإجماع أن الأصلع٤ يُمِرُّ الموسى على رأسه٥ - وقال: "ثبت أن النبي ﷺ لما حلق قلَّم أظفاره"٦.

٥١٥- "وكان ابن عمر يأخذ من شاربه وأظفاره، ويقول للحالق: ابلغ العظمين، افصل الرأس من اللحية" -٧ وكان عطاء يقول: من السنة إذا حلق رأسه أن يبلغ العظمين٨

٥١٦- ولهما عن ابن عباس [﵄: "أن النبي صلى الله

Rujukan halaman ini: مجموعة الحديث على أبواب الفقه - ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ج 3، ص 191 (SanadKitab #12061, hlm. urut 1371)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.