٥١٣- وكان ابن عباس يقول: "من لَبَّدَ أو ضفّر١ أو عقد أو فتل أو عقص فهو على ما نوى. يعني إن نوى الحلق فليحلق، وإلا فلا يلزمه"٢.
٥١٤- ورُوي عن عُمر وابنه: "أنهما أمرا من لبد رأسه أن يحلقه"٣ - وحكى ابن المنذر الإجماع أن الأصلع٤ يُمِرُّ الموسى على رأسه٥ - وقال: "ثبت أن النبي ﷺ لما حلق قلَّم أظفاره"٦.
٥١٥- "وكان ابن عمر يأخذ من شاربه وأظفاره، ويقول للحالق: ابلغ العظمين، افصل الرأس من اللحية" -٧ وكان عطاء يقول: من السنة إذا حلق رأسه أن يبلغ العظمين٨
٥١٦- ولهما عن ابن عباس [﵄: "أن النبي صلى الله