عليه وسلم] قيل له في الذبح والحَلْق والرمي والتقديم والتأخير [فـ] قال: لا حرج" ١.
٥١٧- وللبخاري عنه [قال] : "قال رجل للنبي: ﷺ نحرت قبل أن أرمي، قال: لا حرج" ٢.
٥١٨- ولهما عن ابن عمر مرفوعاً: "فما سئل عن شيء قُدِّمَ ولا أُخِّر، إلا قال: افعل ولا حَرَجَ" ٣.
٥١٩- ولأبي داود عن أسامة بن شريك قال: "خرجت مع النبي ﷺ حاجاً، فكان الناس يأتونه [فـ] من قائل٤: يا رسول الله سعيتُ قبل أن أطوف، أو قدمتُ شيئاً أو أخرت شيئاً٥، فكان يقول٦: لا حرج [لا حرج] ، إلا على رجل اقترض ٧ عِرْضَ رجل
Rujukan halaman ini:مجموعة الحديث على أبواب الفقه - ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ج 3، ص 192 (SanadKitab #12061, hlm. urut 1372)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.