الله ﷺ نهى عن ثمن الكلب، ومهر البَغِيّ، وحُلْوان الكاهن"١.
٨٦٨- ولمسلم عن أبي الزبير قال: "سألت جابراً عن ثمن الكلب والسِّنَّور٢؟ فقال: زجر النبي ﷺ عن ذلك"٣.
٧٦٩- ولأحمد وأبي داود عن ابن عباس مرفوعاً: "إن جاء يطلب ثمن الكلب فاملأ كفه تراباً" ٤.
٧٧٠- ولمسلم عن رافع بن خَدِيج قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "شر الكسب مهر الْبَغِيّ، وثمن الكلب، وكسب الحجَّام" ٥.
٧٧١- وللنسائي وغيره عن أبي هريرة (قال) : "نهى رسول الله ﷺ عن ثمن الكلب، وعَسْب الفَحْل"٦٧.