٧٧٢- ولهما عن جابر أنه سمع رسول الله ﷺ يقول عام الفتح وهو بمكة: "إن الله ورسوله حرم ١ بيع الخمر والميتة ٢ [والخنْزير] والأصنام. فقيل: يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه يُطلَى بها السفن، ويُدْهَن بها الجلود، ويَسْتَصْبِحُ بها ٣ الناسُ؟ فقال: لا. هو حرام، ثم قال رسول الله ﷺ عند ذلك: قاتل الله اليهود، [إن الله ﷿ لما حَرَّمَ عليهم شحومها٤] أَجْمَلُوه٥ ثم باعوه، فأكلوا ثمنه" ٦.
٧٧٣- ولأحمد وأبي داود مثله عن ابن عباس في اليهود، وزاد: "إن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم (عليهم) ثمنه" ٧.
٧٧٤- وللبخاري عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: "قال الله ﷿: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة. رجل أعطى ٨