Lewati ke konten

Kitab: Majmu'atul Hadits 'ala Abwabil Fiqh · Pengarang: محمد بن عبد الوهاب

Baca Juz 3, halaman 291

  1. المجلد الثالث
  2. كتاب البيوع
  3. كتاب البيوع

بي ثم غدر، ورجل باع حُرّاً فأكل ١ ثمنه، ورجل ٢ استأجر أجيراً٣ فاستوفى منه، ولم يعطه أجره" ٤.

٧٧٥- وله عن عائشة: "لما أنزلت الآيات من آخر سورة البقرة في الربا، قالت: خرج رسول الله ﷺ إلى المسجد، فحرّم التجارة في الخمر"٥.

٧٧٦- ولمسلم عن أبي سعيد قال: "سمعت رسول الله ﷺ يخطب بالمدينة قال: [يا] أيها الناس إن الله يُعَرِّض ٦ بالخمر. ولعل الله سينْزل فيها أمر ا٧، فمن كان عنده منها شيء فليبعه ولينتفع به. [قال] : فما لبثنا إلا يسيراً حتى قال النبي: ﷺ إن الله [تعالى] حرّم الخمر. فمن أدركته هذه الآية وعنده منها شيء فلا يشربْ

Rujukan halaman ini: مجموعة الحديث على أبواب الفقه - ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ج 3، ص 291 (SanadKitab #12061, hlm. urut 1471)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.