نهى عن بيع حَبَل الْحَبَلَة وكان بيعاً يتبايعه١ أهل الجاهلية. كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تُنْتِجَ الناقة، ثم تُنْتَج التي في بطنها"٢.
٨٠٦- ورَوى أبو هريرة: "أن رسول الله ﷺ نهى عن بيع الملاقيح٣ والمضامين" رواه ابن أبي عاصم٤. - قال ابن المنذر: أجمعوا على أنه غير جائز٥. - قال أبو عُبيد: الملاقيح: ما في البطون، والمضامين: ما في أصلاب الفحول٦.
٨٠٧- ولابن أبي عاصم عن ابن عمر [قال] : "سمعت رسول الله ﷺ ينهى عن بيع الْمَجْر٧ وهو الغرر"٨