Lewati ke konten

Kitab: Majmu'atul Hadits 'ala Abwabil Fiqh · Pengarang: محمد بن عبد الوهاب

Baca Juz 3, halaman 300

  1. المجلد الثالث
  2. كتاب البيوع
  3. كتاب البيوع

نهى عن بيع حَبَل الْحَبَلَة وكان بيعاً يتبايعه١ أهل الجاهلية. كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تُنْتِجَ الناقة، ثم تُنْتَج التي في بطنها"٢.

٨٠٦- ورَوى أبو هريرة: "أن رسول الله ﷺ نهى عن بيع الملاقيح٣ والمضامين" رواه ابن أبي عاصم٤. - قال ابن المنذر: أجمعوا على أنه غير جائز٥. - قال أبو عُبيد: الملاقيح: ما في البطون، والمضامين: ما في أصلاب الفحول٦.

٨٠٧- ولابن أبي عاصم عن ابن عمر [قال] : "سمعت رسول الله ﷺ ينهى عن بيع الْمَجْر٧ وهو الغرر"٨

Rujukan halaman ini: مجموعة الحديث على أبواب الفقه - ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ج 3، ص 300 (SanadKitab #12061, hlm. urut 1480)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.