٨٠٨- وللنسائي عن ابن عباس قال: "نهى رسول الله ﷺ عن بيع المغانم حتى تقسم، وعن الحبالى أن١ يُوطأنَ حتى يضعن ما في بطونهن، وعن [لحم] كل ذي ناب من السباع"٢.
٨٠٩- وللدارقطني عنه [قال] : "نهى رسول الله ﷺ أن تُباع ثمرة حتى تُطْعِم٣، أو صوف على ظهر، أو لبن في ضرع، أو سمن في لبن٤") .
٨١٠- ولهما عن أبي هريرة: "أن رسول الله ﷺ نهى عن الملامسة والمنابذة"٥.
٨١١- ولمسلم: "أما الملامسة: فَأَنْ٦ يلمس كل واحد منهما ثوب صاحبه بغير تَأَمُّلٍ. والمنابذة: أن ينبذ كل واحد منهما ثوبه إلى الآخر، ولم٧ ينظر واحد منهما إلى ثوب صاحبه"٨.