٨١٢- وفي حديث أبي سعيد: "والمنابذة: أن ينبذ الرجل إلى الرجل بثوبه، وينبذ الآخر إليه ثوبه. ويكون١ ذلك بيعهما من٢ غير نظر ولا تراضٍ"٣.
٨١٣- وللبخاري عن أنس [قال] : "نهى رسول الله ﷺ عن الْمُحَاقَلَة والمخاضرة٤ والملامسة والمنابذة والمزابنة"٥.
٨١٤- ولهما٦ في حديث ابن عمر "والمزابنة٧ أن يبيع ثَمَرَ حائطه إن كان نخلاً بتمر [كَيْلاً] ، وإن كان كرْماً أن يبيعه بزبيب كيلاً، وإن كان زرعاً أن يبيعه بكيل طعام. نهى عن ذلك كله"٨.