Lewati ke konten

Kitab: Majmu'atul Hadits 'ala Abwabil Fiqh · Pengarang: محمد بن عبد الوهاب

Baca Juz 3, halaman 303

  1. المجلد الثالث
  2. كتاب البيوع
  3. كتاب البيوع

٨١٥- ولمسلم: "وعن كل ثَمَرٍ بِخِرْصه"١.

٨١٦- وللبخاري٢ "والمزابنة: بيع الثمر بكيل مسمى، إن زاد فَلِيَ، وإن نقص فعَلَيَّ".

٨١٧- ولمسلم في حديث أبي سعيد: "والمحاقلة: كِراء٣ الأرض"٤.

٨١٨- ولهما عن جابر [قال] : "نهى رسول الله ﷺ عن المخابرة والمحاقلة وعن المزابنة، وعن بيع الثمر حتى يبدو٥ صلاحه. وأن لا تباع إلا بالدينار والدرهم٦ إلا العرايا"٧.

٨١٩- ولمسلم: قال عطاء: فَسّرَ لنا جابر فقال: "أما المخابرة: فالأرض البيضاء يدفعها الرجل إلى الرجل فيُنفق فيها، ثم يأخذ من

Rujukan halaman ini: مجموعة الحديث على أبواب الفقه - ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ج 3، ص 303 (SanadKitab #12061, hlm. urut 1483)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.