٨١٥- ولمسلم: "وعن كل ثَمَرٍ بِخِرْصه"١.
٨١٦- وللبخاري٢ "والمزابنة: بيع الثمر بكيل مسمى، إن زاد فَلِيَ، وإن نقص فعَلَيَّ".
٨١٧- ولمسلم في حديث أبي سعيد: "والمحاقلة: كِراء٣ الأرض"٤.
٨١٨- ولهما عن جابر [قال] : "نهى رسول الله ﷺ عن المخابرة والمحاقلة وعن المزابنة، وعن بيع الثمر حتى يبدو٥ صلاحه. وأن لا تباع إلا بالدينار والدرهم٦ إلا العرايا"٧.
٨١٩- ولمسلم: قال عطاء: فَسّرَ لنا جابر فقال: "أما المخابرة: فالأرض البيضاء يدفعها الرجل إلى الرجل فيُنفق فيها، ثم يأخذ من