Lewati ke konten

Kitab: Majmu'atul Hadits 'ala Abwabil Fiqh · Pengarang: محمد بن عبد الوهاب

Baca Juz 3, halaman 304

  1. المجلد الثالث
  2. كتاب البيوع
  3. كتاب البيوع

الثمر. وزعم أن المزابنة: بيع الرطب في النخل بالتمر كَيْلاً. والمحاقلةُ: في الزرع على نحو ذلك. يبيع١ الزرع القائم بالحب كيلاً" ٢.

٨٢٠- وفي لفظ له: "نهى رسول الله ﷺ عن كِراء٣ الأرض، وعن بيعها السنين. وأن تُشْتَرَى٤ النخل حتى تُشْقِهٍ، والإشْقَاه٥ أن يَحْمَرَّ أو يصفَرَّ أو يُؤكل منه شيء٦. والمحاقلة: أن يُباع الحقل بكيل من الطعام معلوم. [والمزابنة أن يباع النخل بأوساق من التمر] . والمخابرة: الثلث والربع وأشباه ذلك". قيل لعطاء٧: سمعت جابر بن عبد الله يذكر هذا عن رسول الله ﷺ؟ قال: نعم٨.

Rujukan halaman ini: مجموعة الحديث على أبواب الفقه - ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ج 3، ص 304 (SanadKitab #12061, hlm. urut 1484)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.