٨٢١- وفي لفظ: "عن١ [المحاقلة] والمزابنة والمُعَاوَمَةِ والمخابرة (قال أحدهما٢ بيع السنين هي المعاومة) وعن الثُّنْيَا٣. ورخص في العرايا".
٨٢٢- ولمسلم عن جابر [قال] "نهى رسول الله ﷺ عن بيع الصُّبْرَة من التمر، لا يُعْلَمُ مَكِيلَتُها٤ بالكيل المسمى من التمر"٥.
٨٢٣- وعن سعد بن أبي وقاص قال: "سمعت رسول الله ﷺ وعلى آله سئل عن اشتراء٦ التمر بالرطَب؟ فقال لمن حوله: أينقص [الرطب] إذا يبس؟ قالوا: نعم. فنهى عن ذلك" صححه الترمذي٧.