٨٢٤- وله - وقال: صحيح غريب - عن جابر [قال] : "نهى رسول الله ﷺ عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة والثُّنْيَا، إلا أن تُعلم١") .
٨٢٥- ولهما عن ابن عمر: "أن رسول الله ﷺ نهى عن بيع الثمار حتى يبدر صلاحها. نهى البائع والمبتاع٢") - "وكان٣ إذا سئل عن صلاحها قال: حتى تذهب عاهته"٤.
٨٢٦- وفي لفظ: "حتى يزهو٥ وعن السنبل حتى يبيضَّ، ويأمن العاهة"٦.