٨٣٦- ولهما عن سهل بن أبي حَثْمَة: "أن رسول الله ﷺ نهى عن بيع الثمر بالتمر [و] قال: ذلك الربا، تلك المزابنة. إلا أنه رخَّص في العَرِيَّة. النخلة والنخلتين يأخذها أهل البيت بِخَرْصِها تمراً. يأكلونَها رُطَباً" ١.
٨٣٧- ولهما عن أبي هريرة: "أن رسول الله ﷺ رخص في بيع العرايا بخرصها فيما دون خمسة أوسق، أو [في] خمسة [أوسق] " ٢ شكَّ داود٣.
٨٣٨- وعن أبي هريرة قال: "نهى رسول الله ﷺ عن بيعتين في بيعة" صححه الترمذي٤.
٨٣٩- ولأبي داود: "من باع بيعتين في بيعة فله أَوْكَسُهما٥ أو الربا" ٦.