Lewati ke konten

Kitab: Majmu'atul Hadits 'ala Abwabil Fiqh · Pengarang: محمد بن عبد الوهاب

Baca Juz 3, halaman 309

  1. المجلد الثالث
  2. كتاب البيوع
  3. كتاب البيوع

٨٣٦- ولهما عن سهل بن أبي حَثْمَة: "أن رسول الله ﷺ نهى عن بيع الثمر بالتمر [و] قال: ذلك الربا، تلك المزابنة. إلا أنه رخَّص في العَرِيَّة. النخلة والنخلتين يأخذها أهل البيت بِخَرْصِها تمراً. يأكلونَها رُطَباً" ١.

٨٣٧- ولهما عن أبي هريرة: "أن رسول الله ﷺ رخص في بيع العرايا بخرصها فيما دون خمسة أوسق، أو [في] خمسة [أوسق] " ٢ شكَّ داود٣.

٨٣٨- وعن أبي هريرة قال: "نهى رسول الله ﷺ عن بيعتين في بيعة" صححه الترمذي٤.

٨٣٩- ولأبي داود: "من باع بيعتين في بيعة فله أَوْكَسُهما٥ أو الربا" ٦.

Rujukan halaman ini: مجموعة الحديث على أبواب الفقه - ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ج 3، ص 309 (SanadKitab #12061, hlm. urut 1489)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.